تقارير

رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول الظروف المتعلقة باعتقال السيد حسين الشيرازي

م/ شكوى..سيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المحترمتحية طيبة وبعد: في يوم (6/3/2018) وفي حدود الساعة (العاشرة صباحا) أقدمت قوة من جهاز الاستخبارات الإيراني على استيقاف السيارة التي تقل السيد (حسين الشيرازي) والذي كان بمعية والده المرجع الديني السيد (صادق الشيرازي) في شارع (انقلاب) بمدينة قم المقدسة، وقامت بالاعتداء عليه وسحبه بالقوة ومعاملته معاملة قاسية ومهينة ما تسبب بسقوط (عمامته) ومن ثم أخذه إلى الإحتجاز في مكان سري بلا أسباب واضحة أو معقولة ما يخالف التزامات إيران بمقتضى القانون الدولي والوطني ومنها على سبيل المثال:مخالفة الوثائق الدولية وتتمثل بالآتي:أولاً: ما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار (217/أ في 10 كانون الأول 1948 المواطن الاتية:أ‌- المادة (7) الناس جميعاً سواء أمام القانون وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تميز كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان.ب‌- المادة (9) لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.ت‌- المادة (10) لكل انسان على قدم المساواة مع الاخرين الحق في ان تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة، نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه اليه.ث‌- المادة (11) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى ان يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.ج‌- المادة (13) لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته.ح‌- المادة (18) لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين...خ‌- المادة (19) لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها إلى الاخرين باي وسيلة ودونما اعتبار للحدود.ثانياً: ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها (2200/أ) في 16 كانون الأول 1966:أ‌- المادة (9) لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراءات المقررة فيه.يتوجب ابلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه.....لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق الحصول على تعويض.ب‌- المادة (12) لكل شخص يوجد على نحو قانوني داخل اقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان اقامته.لكل فرد حق مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده...لا يجوز حرمان أحد تعسفاً من حق دخول بلده.ت‌- المادة (14) الناس جميعاً سواء أمام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه اليه أو في حقوقه أو التزاماته في أي دعوى مدنية ان تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون.من حق كل متهم بارتكاب جريمة ان يعتبر بريئاً إلى ان يثبت عليه الجرم قانوناً.لكل متهم بجريمة ان يتمتع اثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية:أن يتم أعلاه سريعاً وبالتفصيل وفي لغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة اليه وأسبابها.ان يعطى من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه.ث‌- المادة (18) لكل انسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين...لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه ان يخل بحريته في ان يدين بدين ما...ج‌- المادة (19) لكل انسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، لكل إنسان حق في حرية التعبير....ح‌- المادة (27) لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية ان يحرم الاشخاص المنتسبون إلى الاقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائرهم واستخدام لغتهم.ثالثاً: ما ورد في مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (34/169) 17 كانون الأول/ديسمبر 1979.1- المادة (2) يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها.2- المادة (5) لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما لا يجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب، أو التهديد بالحرب، أو إحاقة الخطر بالأمن القومي، أو تقلقل الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة أخري من حالات الطوارئ العامة، لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.رابعاً: ما ورد في مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاصالذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (43/173) في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988.1- المبدأ رقم (1) يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة.2- المبدأ رقم (2) لا يجوز إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن إلا مع التقيد الصارم بأحكام القانون وعلى يد موظفين مختصين أو أشخاص مرخص لهم بذلك.3- المبدأ رقم (5) طبق هذه المبادئ على جميع الأشخاص داخل أرض أية دولة معينة، دون تمييز بين الأفراد في المعاملة بما في ذلك التمييز على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد الديني، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو أي مركز آخر.خامساً: ما ورد في إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (47/133) في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992: 1- المادة (1) يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.إن عمل الاختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية القانون، وينزل به وبأسرته عذابا شديدا وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل ضمن جملة أمور حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كما ينتهك الحق في الحياة أو يشكل تهديدا خطيرا له. 2- المادة (2) لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها، وتعمل الدول علي المستوي الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسري.3- المادة (3) على كل دولة أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري في أي إقليم خاضع لولايتها.4- المادة (4) يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعي فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي.سادساً/ ما ورد في الاتفاقية الدولة الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها المرقم (177/61) في 20 كانون الأول 2006 والتي دخلت حيز النفاذ العام 2010 حيث ورد فيها نص: 1- المادة (1) لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري. لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.2- المادة (2) لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ ”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.3- المادة (3) تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة (2) التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة.4- المادة (4) تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي.5- المادة (5) تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون. 6- المادة (6) تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها.كما ان السلوك العدواني للسلطات الايرانية تجاه رجل دين له مكانة مرموقة في قلوب المسلمين يخالف نصوص الدستور الايراني الصادر العام 1979 وهو ما سنبينه باستعراض النصوص الاتية:المادة (22) شخصية الأفراد وأرواحهم وأموالهم وحقوقهم ومساكنهم ومهنهم مصونة من الانتهاك، إلا في الحالات التي يجيزها القانون.المادة (23) تمنع محاسبة الناس على عقائدهم، ولا يجوز التعرض لأحد أو مؤاخذته لمجرد اعتناقه عقيدة معينة.المادة (32) لا يجوز اعتقال أي شخص إلا بحكم القانون، وبالطريقة التي يحددها وعند الاعتقال يجب تفهيم المتهم فورا، وإبلاغه تحريرياً بموضوع الاتهام مع ذكر الأدلة ويجب إرسال ملف التحقيقات الأولية إلى المراجع القضائية المختصة، خلال أربع وعشرين ساعة كحد أقصى بحيث تسمح بتحضير إجراءات المحاكمة في أسرع وقت ممكن ومن يخالف هذه المادة يعرض نفسه للعقوبة وفق القانون.المادة (33) لا يجوز إبعاد أي شخص عن محل إقامته، أو منعه عن الإقامة في مكان يرغب فيه، أو إجباره على الإقامة في محل ما إلا في الحالات التي يقرها القانون.المادة (37) الأصل البراءة، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل محكمة مختصة. المادة (39) يحظر بأي شكل كان انتهاك كرامة أو سمعة من يلقى القبض عليه أو يحتجز أو يسجن أو ينفى بحكم القانون، ومخالفة هذه المادة تستوجب العقاب.سيادة الأمين العام.... من كل ما تقدم نجد ان السلطات الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية قد انتهكت القواعد القانونية الآمرة الواردة في القانون الدولي والوطني لذا نناشد الأمم المتحدة متمثلة بفخامتكم للتدخل الفوري والطلب من تلك السلطات الإفراج عن السيد حسين الشيرازي، كون ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 جعل من مقاصد المنظمة حماية حقوق الإنسان وورد في الفقرة (3) من المادة الأولى ما نصه ((تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء)).كما إن الإجراء المخالف لجميع البنود الواردة في أعلاه والذي اتبعته السلطات في إيران أثناء قيامها بعملية الاعتقال من شأنه أن يرسخ قناعة مقتضاها ان النظام ينتهك حقوق الإنسان ليس لشعبه فقط، بل للمقيمين في هذا البلد، والنزعة التسلطية لهذا النظام تسببت وستتسبب في زعزعة الأمن والسلم الدوليين كونها تقمع المعارضين وتؤجج مشاعر الملايين من أتباع رجال الدين الشيعة المعتدلين ما قد يجر البلد والمنطقة إلى واقع سيء.

** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات/2009-Ⓒ2018هـ/7712421188+964http://ademrights.orgademrights@gmail.com

اشترك معنا على التلجرام لاخر التحديثات
https://www.telegram.me/
التعليقات