دأبت العديد من الجماعات الإرهابية على التفنن في انتهاك حقوق الإنسان بوسائل عدة وانتهجت سلوكيات إجرامية خطيرة تنم عن استهانة بكل القيم السماوية والأرضية على حد سواء، وامتهنت كرامة الإنسان الذي أكرمه الله تعالى ورفعه وقرر له حقوقاً وحريات عدة، والملاحظ ان هذه الجماعات اعتادت ترهيب الناس فكان اسلوب الاختفاء القسري للأفراد واحداً من هذه الأسلحة التي استخدمت لتحقيق الغايات الإرهابية، حيث يتم القبض على شخص ما أو مجموعة من الأشخاص واحتجازهم بعد اختطافهم تحت تهديد السلاح ونقلهم إلى أماكن مجهولة بغير رضا المجني عليه الأمر الذي يترتب عليه الحرمان قسرياً من الحرية بل وفي الأعم الأغلب ينتهي بالقتل أو الاعتداء الجسيم على الجسد والسلامة.
وفي العراق شهدنا العديد من التطبيقات المماثلة لما تقدم أسفرت عن مجازر دموية يندى لها جبين الإنسانية ولعلها ليست المرة الأولى التي يكابد فيها الشعب العراقي هذا السلوك المنحرف والبعيد كل البعد عن التعامل الإنساني فبالأمس كان النظام المباد يخفي الآلاف من العراقيين الذين يعتقد أنهم معارضين أو ينسب لهم زوراً ذلك ليتم التنكيل بهم ويخفى كل أثر لهم عن ذويهم والكثير الكثير منهم بقي مصيره مجهولاً حتى زوال النظام بالقوة العسكرية العام 2003 ليتضح أنهم قتلوا بطريقة وحشية ودفنوا في مقابر جماعية.
عصابات داعش والجماعات الإرهابية الأخرى وضعت بصمتها بشكل ملفت في هذا الملف إذ أخفت المئات من العراقيين بل الآلاف منهم بعد اختطافهم ما تسبب بمحنة كبيرة للضحايا وأسرهم، وتعرضوا لمختلف أنواع الاعتداءات الجسدية والنفسية وابعدوا قسرا عن دائرة حماية القانون وصاروا تحت رحمة جماعة أبعد ما تكون عن تطبيق المبادئ الإنسانية والقواعد القانونية التي رسمت أسس حفظ وصيانة كرامة الإنسان العراقي، وبسبب هذا السلوك الإجرامي تزايدت معاناة الأسر العراقية للعواقب الوخيمة التي تركها اختفاء بعض أفرادها والعيش لأيام طوال في حالة من القلق المزمن والبحث في المجهول عن أنباء تخص ذويهم، فضلا عن الآثار السلبية على الأسرة مادياً بافتقاد المعيل واستخدام الاختطاف والإخفاء القسري لأغراض الابتزاز والحصول على فدية بمبالغ طائلة.
ويبدو إن الإخفاء القسري هو عبارة عن إستراتيجية تخويف للناس لإخضاعهم للأفكار المريضة التي يحملها الإرهابيون ووسيلة تنم عن انحطاط أخلاقي وقيمي خطير، كما وتستخدم هذه الوسيلة أحياناً للمعاقبة الجماعية للعوائل أو المجتمعات التي تبدي مقاومة لتوجهاتها المخالفة للشرع والقانون.
والمتتبع لخطوات الجماعات الإرهابية في العراق يلاحظ بما لا يدع مجالاً للشك إنهم ومنذ أعوام خلت تكتموا على العديد من الأشخاص المنتزعين من أسرهم ومحيطهم قسراً ولم يتضح مصير هؤلاء إلا من بعد سنوات وتبين تعرضهم لمعاملة مهينة وقتل بطرية وحشية وتكديس جثث الضحايا بطريقة غير لائقة في أماكن مختلفة لإخفاء معالم الجريمة تارة أو للاستفادة من الموضوع إعلاميا ببث الرعب والخوف بين الناس الآمنيين وما الجرائم المكتشفة في مدينة الموصل قبل أيام معدودة في منطقة الخسفة إلا دليل دامغ على ما تقدم.
وقد تأصل هذا السلوك الإجرامي عند إرهابيي داعش فكان سبيلاً يومياً تعتاش عليه هذه العصابة وتحقق من خلاله مراميها بما يخالف الشرع والقانون إذ يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد (سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ "سورة الأعراف الآية 146)، والثابت إن هذه الجرائم والسلوكيات المنحرفة تتنافى مع المنطق والحماية القانونية التي كفلها الدستور وجميع القواعد القانونية الوطنية والدولية، إذ ورد النص في الدستور العراقي لعام 2005 في المادة الخامسة عشر منه التأكيد على الحق في الحياة والأمن والحرية ومنع الحرمان منها أو تقييدها إلا وفقاً للقانون وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة وحظرت المادة التاسعة عشر من الدستور الحجز وأفاضت المادة السابعة والثلاثون على هذا الحق المزيد من الحماية بمنعها توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي ومنع جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، وألقت على الدولة واجب حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني، والاعتداء على حق الإنسان في الحرية يتعارض مع كل المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان إذ إن هذا السلوك يعتدي على العديد من الحقوق والحريات المصونة ومنها:
- حق الإنسان في الحياة والأمن والحرية.
- حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب الجسدي أو النفسي وعدم التعرض لأي صورة من صور المعاملة القاسية أو المهينة.
وقد حظي ما تقدم باهتمام متزايد من الأمم المتحدة ومنذ فترة ليست بالقصيرة وسارعت المنظمة الدولية إلى اعتماد إعلان مبادئ بموجب قرار الجمعية العمومية (47/133) في 18/كانون الأول/1992 للتأكيد على حرمة حرية الإنسان وورد في ديباجة الإعلان إن هذا الفعل الشنيع يمثل انتهاك لقواعد القانون الدولي التي تكفل للفرد حقوقاً منها حقه في الحياة والحرية والأمن وعدم التعرض للتعذيب، وتم التأكيد على الحق في الانتصاف للضحايا والزم الدول بالسعي لتحديد أماكن وجود هؤلاء المحرومين من حقوقهم قسراً ومعالجة أوضاعهم وضرورة التحقيق في كل حالات الاختفاء ومحاكمة المرتكبين وتعويض الضحايا وأسرهم، ويضع الإعلان في سلم أولوياته مساءلة تعرض الأطفال لمخاطر الاختفاء بشكل مباشر أو غير مباشر حين يفقدون أحد والديهم أو يولدون وهم في أسر حاجزيهم مع ذويهم.
كما بينت المادة الرابعة اعتبار جميع أعمال الاختفاء القسري جرائم يعاقب عليها بالعقوبات الجنائية المناسبة التي تراعي في شدتها جسامة الجريمة. كما أضاف بالمادة السابعة عشر إن جريمة الاختفاء من الجرائم المستمرة باستمرار التكتم على مصير الضحايا ذلك بضرورة تشديد العقوبة بما يتناسب مع طبيعة الجريمة ومنع استفادة المجرمين من أي قانون للعفو أو أي إجراء يترتب عليه إعفاء هؤلاء من محاكمة عادلة وعقوبة جنائية.
وحين أقرت اتفاقية دولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 إذ عرفت المادة الثانية الاختفاء القسري بأنه) الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده ما يحرمه من حماية القانون)، بيد إن هذا النص يصب الاهتمام على شكل وصورة من صور جريمة الإخفاء القسري المتمثل بما تمارسه الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر عبر أجهزتها الأمنية أو الجماعات التابعة لها والتي تتصرف بدعم وتخويل منها على الأقل، ما يعني إن النصوص قاصرة عن استيعاب حماية الأفراد الذين يقعون ضحايا الجماعات المسلحة بإخفائهم قسراً كما حصل في العراق باحتجاز مجرمي داعش الآلاف من الأبرياء وإخفاء آثارهم ليس فقط من ضحايا مجزرتي سبايكر وسجن بادوش، بل المئات من أهالي الموصل والرمادي اختفوا ولا يتمكن ذويهم من تعقب آثارهم ومعرفة مصيرهم، وفي إخفاء جماعة بوكو حرام النيجيرية الإرهابية المئات من القاصرات ممن اختطفوهن من مدارسهن منذ نيف وثلاثة سنين مثالاً بالغ الوضوح عن خطورة الفكر المتطرف الذي أمتهن الإرهاب مطية وتفنن في أساليبه الإجرامية، ما يضاعف أهمية مكافحته واستئصاله من جذوره وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بتعاون دولي على صعيد دول العالم أجمع.
ولربما بتقديري نقطة الانطلاق تكون من إعادة النظر بالشرعة الدولية التي تكافح الإرهاب والجريمة الوطنية أو العابرة للحدود، ورغم الجهود الدولية الكبيرة التي بذلت لمكافحة الإرهاب الذي من شأنه أن يهدد حياة الأفراد العامة والخاصة والدور الكبير الذي قامت به الأمم المتحدة بهذا الصدد في إبرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومنها الآتي:
أولاً: الصكوك الدولية المتعلقة بحماية الطيران المدني:
1- الاتفاقية الخاصة بالجرائم والأفعال المحضورة على متن الطائرات 1963.
2- اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 1970.
3- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني 1971.
4- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي 2010.
5- بروتوكول مكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 2010.
6- بروتوكول معدل لاتفاقية الجرائم والأفعال المحضورة على متن الطائرات 2014.
ثانياً: تجريم أخذ واحتجاز الرهائن:
- الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979.
ثالثاً: الاتفاقيات المتعلقة بالأسلحة:
1- اتفاقية حظر استعمال الأسلحة التقليدية المفرطة في الضرر أو عشوائية الأثر 1981.
2- اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل 1997.
3- اتفاقية تنظيم التجارة الدولية للأسلحة 2014.
4- الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي 2005.
رابعاً: تحريم تمويل الإرهاب:
- الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999.
وما تقدم غيض من فيض من النصوص والقواعد الدولية إلا أنها لم تتطرق إلا بشكل غير مباشر لتجريم احتجاز المدنيين لأغراض إرهابية أو الإخفاء القسري لهم ما يؤشر فراغاً قانونياً يوجب على الجميع من منظمات دولية ومؤسسات عامة وطنية ان تنبري فوراً لتنظيمه بقواعد قانونية ملزمة وأن يصاغ ذلك بصورة آليات قانونية ممكنة التطبيق على ارض الواقع في ظل تعاون دولي للقضاء على ظاهرة الإرهاب عموماً وهذه الصورة الجرمية الخطيرة بشكل خاص، ما يستلزم من الأمم المتحدة التدخل السريع وإبرام اتفاقية دولية من خلال التصويت عليها في الجمعية العمومية لتأخذ طريقها إلى القوانين الوطنية على أن تتضمن الاتفاقية الآتي:
1- الصور الجرمية والسلوكيات التي من الممكن ان تؤدي إلى ارتكاب هذه الجريمة.
2- تحديد النتائج الجرمية والمصالح العامة والخاصة التي يمكن ان تنالها هذه الجريمة بالضرر لتحديد سبل الانصاف للضحايا.
3- وضع قائمة من العقوبات الرادعة وتدرجها بشكل منطقي بما يتلاءم مع خطورة الفعل الجرمي والحقوق والحريات التي طالها الضرر المادي أو المعنوي نتيجة الاحتجاز والاخفاء بلا سند من القانون.
4- تحديد الأوضاع التي تمثل ظروفاً مشددة للعقوبة أو تخفف منها بحسب سلوك الجناة.
5- تحديد الية تعاون دولي فاعلة تتمثل بتبادل المعلومات وتسليم المجرمين.
6- انشاء مكتب في الأمم المتحدة للإنذار المبكر بالجرائم وتحديد سبل التحرك الفوري على المستوى الوطني والدولي للحيلولة دون هروب الجناة وافلاتهم من العقاب.
كما وان جريمة احتجاز المدنيين والعدوان عليهم تشكل وفق القانون الجنائي الدولي جريمة ورد النص عليها صراحة في نظام روما الاساس لعام 1998 المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية بالمادة (7) المعنونة بالجرائم ضد الإنسانية إذ ورد في فقرتها الأولى (يشكل أي فعل من الافعال الآتية جريمة ضد الإنسانية...ط- الاختفاء القسري للأشخاص) وبين قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل هذه الجريمة في المادة (421) والتي جرى نصها بالآتي (( يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون أمر من سلطة مختصة في غير الأحوال التي تصرح بها القوانين والأنظمة بذلك وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على(15) خمس عشرة سنة في الاحوال الاتية،....،هـ- إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الاعتداء على عرض المجنى عليه أو الانتقام منه أو من غيره) وهو ما حصل بالفعل إذ كانت الدوافع الإرهابية تنطلق من الاعتداء جنسياً على النساء المحتجزات والتي جرى اخفائهن وقتل الرجال ووضع الجثث في مقابر جماعية تعكس مدى المستوى المتدني للتعامل الإنساني والاخلاقي مع المدنيين والضحايا الابرياء من قبل الإرهابيين، وشدد العقوبة المشرع الجنائي العراقي لتصل إلى الاعدام في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 إذ ورد بالمادة الثانية منه النص على هذه الصورة الجرمية (خطف أو تقييد حريات الافراد أو احتجازهم للابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي أو طائفي أو قومي أو ديني أو عنصر نفعي من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإرهاب) وما تقدم يمضي بنا إلى وضع بعض التوصيات علها تجد من يلقي السمع:
1- العمل الجاد على المستوى الوطني والدولي لحرمان الإرهابيين من الوسائل المالية والاعلامية التي تمكنهم من تنفيذ مراميهم المشبوهة وتحقق هدفهم الرئيس في ارعاب الابرياء والآمنين وترويعهم.
2- صياغة ميثاق شرف لكل وسائل الاعلام والاعلاميين يمنع المساهمة بتحقيق الأهداف الإرهابية باي وسيلة ومنها مثلاً نقل الحقائق بشكل مجتزأ لتضليل الرأي العام انطلاقاً من سياسة أو ايدلوجية دينية أو سياسية أو مصالح فئوية تخفيها سياسة الوسيلة الاعلامية.
3- التعاون الدولي على صعيد جميع الدول في القضاء على آفة الإرهاب فكراً ومنهجاً بان تتعهد جميع الدول بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات الاستخبارية عن حركة الإرهاب كأشخاص أو أموال كما ان من الضروري ان تأخذ الدول المتقدمة دورها في استعمال وسائل الرقابة الفضائية عبر الاقمار الاصطناعية لحركة شحنات الأسلحة أو الأموال العينية والنقدية المهربة لمصلحة الإرهابيين.
4- ان تتعهد جميع الدول بحظر الإرهاب والقضاء على وسائله عبر التعاون الحقيقي الذي من شأنه ان ينهي ظاهرة الأماكن الأمنة للإرهابيين في العراق وسوريا واليمن وهذا الأمر لن يتحقق إلا ان أقلعت الدول الكبرى عن تصفية حساباتها على أرض الغير وإدارة الحروب الخفية فيما بينها إذ ان هذا النهج المنحرف شكل تحدي للشعور الإنساني وتسبب بملايين الضحايا من الابرياء الذين لا ناقة لهم في هذه الصراعات الدولية ولا جمل، إلا انهم أصبحوا وقودا لهذا الصراع، كما لابد من كبح جماح الانظمة العربية الرجعية التي تمد الإرهابيين صباحاً ومساءً بمقومات الاستمرار والحياة بمختلف الوسائل تارة بالتغطية على الجرائم سياسياً واعلامياً ودبلوماسياً وتارة بإيصال العون الفكري والمادي لهم.
5- لابد من تعاون دولي وثيق لمراقبة الحدود الدولية للعراق وسوريا ومنع الإرهابيين من نقل المحتجزين قسرياً لاسيما من النساء إلى داخل الاراضي السورية أو بالعكس أو إلى دول أخرى.
6- على المستوى الوطني ينبغي ان يلاقي مجرمي داعش والعصابات الاجرامية الاخرى جزائهم العادل بمحاكمتهم عما ارتكبوه وعدم تقديم أي وعود لهم بالعفو العام أو الصفح الخاص، فما ارتكبوه من فضائع لا يأتلف العفو عنه مع الحكمة التشريعية من العفو والذي يسعى المشرعون من ورائه إلى اصلاح ورأب الصدع في العلاقات الاجتماعية.
7- تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لضحايا جرائم الإرهاب عموماً وجريمة الاختفاء القسري بشكل خاص لما قاسوه من ألم وما عانوه من حرمان وقلق نفسي.