من اجل النهوض بمستوى الأداء لمفوضية الإنتخابات والحفاظ على استقلاليتها وشفافيتها لكونها الحلقة الأهم بتنظيم عملية التداول الديمقراطي للسلطة ولخطورة هذه المهمة خصوصاً في مناطق التوتر والتحول من نظام سياسي إلى آخر في بيئة تسودها صراعات وتأثيرات مختلفة، لذلك بات من الضروري مناقشة وإتباع بعض الخطوات القانونية من اجل تصحيح مسار عمل المفوضية وإعادة بناء الثقة بينها وبين القوى السياسية والاجتماعية وجمهور الناخبين، ولكي تنأى بنفسها عن الدخول كطرف في أي من مكونات الدولة السُلُطاتية أو السياسية وتلعب دور الحكم المحايد المقبول من جميع الأطراف لتقطع طريق الطعن في عملها أو النتائج التي تعلنها ابتداءً، ونقترح لتحقيق ذلك ما يلي:أولاً: تعديل قانون المفوضية بما يتناسب ويتلائم لتحقيق المبادئ والمرتكزات الثلاثة التي يجب أن تتصف بها هكذا مؤسسات ألا وهي:• الاستقلالية.• الشفافية.• المهنية والاحترافية.ثانياً: لتحقيق الأهداف والمبادئ المذكورة في أعلاه وللاستفادة من تجربة القانون السابق للمفوضية (أمر سلطة الائتلاف رقم 92 لسنة 2004) الذي وضعته الأمم المتحدة استناداً لتجارب كثيرة مشابهة في مناطق أخرى من العالم والتي شهدت هي الأخرى تحولات ديمقراطية مهمة، وأود التنويه هنا إن القانون السابق لم تشارك بوضعه المفوضية الأولى أو الكيانات السياسية في الساحة العراقية في حينها لكي يقال انه وضع على مقاسات ومصالح الجهات والمكونات السياسية المشتركة بالعملية السياسية كما حصل مع القانون النافذ للمفوضية رقم (11) لسنة 2007، بل وضع من قبل أفضل خبراء الأمم المتحدة الإنتخابيين ولم يكن سيئاً بل على العكس كان قانوناً جيداً لكنه بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه ليتماشى مع اسلوب ونمط نظام الإدارة السائد في العراق والذي هو أيضا بحاجة إلى إجراء ثورة إدارية لتحديث اسلوب وطرق الإدارة في وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة العراقية لتتماشى مع التحديث والعصرنة ومواكبة العالم المتطور ( كما حصل في دولة الأمارات العربية المتحدة وماليزيا وقبلها اليابان وكوريا الجنوبية).ولديّ في هذا المجال آراء ومقترحات وأفكار علمية مطبقة استناداً لبعض البحوث ولتجربتنا في العمل مع مؤسسة نظم الإدارة الدولية MSI (Management Systems International ) والتجربة السابقة في الاشتراك بتأسيس جهاز متطور وشفاف كالمفوضية التي لم تسنح لنا فرصة إكمال بنائها وفق الأسس والمعطيات العلمية الصحيحة بسبب تربص بعض الكيانات السياسية للسيطرة عليها، حيث كان من المفترض وحسب القانون السابق للمفوضية استمرار الإدارة التنفيذية بالعمل وان التغيير يحصل فقط على الأعضاء السبعة المصوتين في المجلس كما نصّت الفقرة (1) من القسم (5) من القانون السابق (92 لسنة 2004) التي تنص (...ويقدم أعضاء المجلس السبعة الذين يحق لهم التصويت خدماتهم للمجلس إلى حين تأليف مفوضية جديدة بعد نهاية الفترة الانتقالية....).لقد سبق وان قدمنا إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب الموقر في عام 2007 بعد التشاور مع خبراء الأمم المتحدة واستناداً إلى تجارب الدول الديمقراطية في هذا المجال مقترح مسودة للقانون الجديد للمفوضية ولكنه لم يلق الأذن الصاغية للأسف في حينها كما قدمنا للجنة المذكورة ملفاً ضخماً يحتوي على قوانين مماثلة مطبقة بنجاح في مناطق أخرى من العالم ولكن دون جدوى، إن من يريد أن يبني وطناً حديثاً أو مؤسسة أو مشروع تنموي أو اجتماعي ( ليس عليه أن يبدأ باختراع البارود) بل عليه أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون. وعليه اقترح إجراء التعديلات على القانون وفق المبادئ التالية:1- يتكون مجلس المفوضين من سبعة أعضاء. (عدد فردي لأغراض التصويت).2- ينتخب رئيس الإدارة الإنتخابية (رئيس المفوضية) بمعزل عن بقية أعضاء مجلس المفوضين. (لتجنب التأثير والضغط على المسؤول التنفيذي والتهديد بإقالته أو استبداله ولتحقيق التوازن بين الجانب الرقابي والجانب التنفيذي في المفوضية).3- يتم الترشيح للوظائف بمختلف درجاتها في الإدارة الإنتخابية ومجلس المفوضين عن طريق الإعلان العام في وسائل الإعلام وبشكل لا يسمح بمعرفة هوية المتقدم القومية والدينية والمذهبية مثل التقدم بالأحرف الأولى للاسم الرباعي للمتقدم أو بطريقة الرقم السري. (لضمان العدالة والشفافية في التقدم للوظيفة والنظر فقط لعنصر الكفاءة والخبرة مع مراعاة الشروط العامة الأخرى للوظيفة وشرط الانتساب للمحافظة).4- وفقاً للفقرة السابقة يقدم رئيس الإدارة الإنتخابية أسماء ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين لكل من منصب مدير عام دائرة في المكتب الوطني ومثلهم لمنصب مدير عام هيئة إقليمية ومثلهم لمنصب مدير مكتب محافظة إلى مجلس الوزراء للتصويت على اختيار احدهم.5- أن يكون مجلس المفوضين ( الأعضاء المصوتين) مجلس مؤقت يلتئم قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أشهر ولا يزيد عن شهر بعد المصادقة على نتائج أي عملية استفتاء أو انتخابات ويبقى جهاز المفوضية التنفيذي مستمراً للاستفادة من تراكم التجربة وكما هو معمول به في بعض التجارب الدولية. (وهذا يحقق الإستقرار الوظيفي لجهاز المفوضية وحصانتها وكذلك تطوير الخبرات المتراكمة هذا من جهة ومن جهة أخرى يمنع التأثير السياسي على مجلس المفوضين ويمنع البناء للبقاء في هذا المجلس طمعاً بالامتيازات ويقلل من تكاليف نفقات أعضاء المجلس بما يشتمل من أجهزة ملحقة وصرفيات وحمايات لا مبرر لها لعدم وجود ممارسات انتخابية طوال العام ولمنع الترهل في الجهاز الإداري وتحويل هذه المؤسسة إلى حجم اكبر من حجمها الطبيعي وهي العمل الموسمي للانتخابات، خاصة ما نسمعه من استحداث وحدات و مناصب ودرجات عالية في المفوضية لا مبرر لها إذا ما علمنا إن هناك دولاً تشكل لجان وقتية في مواسم الإنتخابات وتحل بعد إعلان النتائج).اقتراح لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخاباتالفصل الأول: هيكلية واختصاصات المفوضيةالمادة (1)أولاً: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة تنفيذية مهنيّة محايدة غير حزبية مستقلة تدار ذاتيا وتعد جزءا من الدولة العراقية ولكنها مستقلة في أداء مهامها عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إدارة الإنتخابات والاستفتاءات الوطنية والإقليمية والمحلية في جميع أنحاء العراق وإصدار وفرض الأنظمة والقواعد والإجراءات الخاصة بها لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة وفق الدستور والقوانين النافذة.ثانيا: تتألف المفوضية من:1- الإدارة الإنتخابية.2- مجلس المفوضين المؤقت.المادة (2)مهمة المفوضية الأساسية هي ضمان إدارة الإنتخابات بموجب الدستور والقوانين المرعية، ولتحقيق ذلك فان المفوضية مخولة صلاحية اتخاذ كافة التدابير الضرورية طبقا لما نص عليه الدستور العراقي والقوانين الإنتخابية النافذة، وسوف تستفيد المفوضية من تجربة الخبراء الدوليين في مجال الإنتخابات، بمن فيهم وعلى وجه الخصوص خبراء الأمم المتحدة.تقوم المفوضية بالمهام الرئيسية التالية:أولاً- إصدار الأنظمة والتعليمات والإجراءات الخاصة بالإنتخابات وإجازة الكيانات السياسية والاستفتاءات وفقاً للدستور والقوانين النافذة.ثانياً- تنظيم وتنفيذ عملية تسجيل الناخبين وتحديث سجل الناخبين.ثالثاً- تنظيم وتنفيذ عملية تسجيل الكيانات السياسية والائتلافات والتصديق على قوائم المرشحين.رابعاً- تنظيم وتنفيذ عملية تسجيل مراقبي الإنتخابات.خامساً- البت بالشكاوى والطعون ذات العلاقة بكافة العمليات الإنتخابية والاستفتاء، وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام الهيئة القضائية الإنتخابية.سادساً- إعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء والمصادقة عليها عدا المصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي.سابعاً- المساعدة في بناء الثقة في العملية الإنتخابية لدى كافة أوساط المجتمع العراقي، وتعزيز الثقافة الإنتخابية عبر إدامة الصلة بالأحزاب والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وبناء قدراتها وتطوير مهارات أعضائها من النواحي الفنية والتقنية وعبر التنسيق مع اللجان الاستشارية للأحزاب والمعهد الإنتخابي.ثامناً- المصادقة على وتنفيذ إجراءات العد والفرز لأصوات الناخبين.تاسعاً- إجازة الأحزاب والكيانات السياسية وإدامة صلتها بالمفوضية والتأكد من إن نشاطاتها وأنظمتها وبرامج عملها تتوافق مع الدستور والقوانين والأنظمة السارية.المادة (3)تتمتع المفوضية بالاستقلالية المالية لكنها تحصل على تمويلها من الدولة العراقية وبعد تقديم موازنة سنوية يقترحها رئيس الإدارة الإنتخابية ويصادق عليها مجلس الوزراء لإقرارها وإدراجها ضمن الموازنة العامة، وإذا لم تف المبالغ المدرجة في موازنة المفوضية بمتطلبات مواجهة نفقاتها أو طرأت نفقات أخرى لم تكن متوقعة يتم إعداد بيان بالاعتماد المطلوب من قبل رئيس الإدارة الإنتخابية وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره وإدراجه في الموازنة العامة.الفصل الثاني: رئيس الإدارة الإنتخابية.المادة (4)رئيس الإدارة الإنتخابية هو رئيس المفوضية وهو المسؤول الأول عن تسيير وإدارة أعمال المفوضية ويمثلها أمام مجلس النواب والجهات الرسمية وغير الرسمية ويعبر عن مواقفها أمام الرأي العام، ويعمل على نجاحها في أداء مسؤولياتها عبر النهوض بالمهام التالية:1- تقديم المقترحات والتوصيات حول الأنظمة والإجراءات المختلفة المتعلقة بالعملية الإنتخابية إلى مجلس المفوضين.2- تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.3- رئاسة الإدارة الإنتخابية وتمثيلها أمام مجلس المفوضين والإشراف على كافة الأعمال التنفيذية.4- رفع النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب الموقع عليها من قبل مجلس المفوضين إلى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها ورفع النتائج النهائية لأي عملية استفتاء أو انتخابات أخرى لمجلس المفوضين للمصادقة عليها.5- إعلان نتائج الإنتخابات والاستفتاء بحضور أعضاء مجلس المفوضين.6- ينوب نائب رئيس الإدارة الإنتخابية بهذه المهام في حالة غياب رئيس الإدارة الإنتخابية أو تعذر القيام بواجباته لمختلف الأسباب القانونية.المادة (5)أولاً: يتم اختيار رئيس الإدارة الإنتخابية ونائبه من قبل لجنة يشكلها رئيس الجمهورية برئاسة وإشراف ممثل منظمة الأمم المتحدة في العراق وتتألف من أعضاء ممثلين عن الجهات التالية:1. رئاسة الجمهورية – عضوين.2. مجلس النواب العراقي – 4 أعضاء.3. مجلس الوزراء – عضوين.4. مجلس القضاء الأعلى – 4 أعضاء.5. أربعة منظمات للمجتمع المدني المستقلة، اثنان منهما على الأقل مختصتين بالإنتخابات بمعدل عضو لكل منها.6. نقابة المحامين ونقابة الصحفيين واتحاد الحقوقيين بمعدل عضو لكل منهم.7. كليات القانون والعلوم السياسية والإعلام – جامعة بغداد بمعدل عضو لكل منهم.ثانياً: تقوم لجنة الخبراء وبإشراف ممثل منظمة الأمم المتحدة في العراق بوضع نظام داخلي ومعايير المفاضلة وآلية عمل اللجنة وتصدر بمرسوم جمهوري ليتم فحص طلبات المرشحين لمنصب رئيس الإدارة الإنتخابية ونائبه وحسب المعايير التي تضمّنها النظام الداخلي للجنة وحسب نقاط الأفضلية.ثالثاً: يتم التصويت من قبل اللجنة لاختيار رئيس الإدارة الإنتخابية ونائبه من بين أفضل 10 مرشحين ممن حصلوا على أعلى النقاط، ويرفع اسميهما من قبل رئيس اللجنة إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهما.المادة (6)يجب أن تتوافر في رئيس الإدارة الإنتخابية ونائبه الشروط التالية:1. أن يكون مواطنا عراقيا مقيما داخل العراق.2. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل في القانون أو العلوم السياسية.3. أن يكون ملما بشؤون الإنتخابات ويتمتع بالكفاءة اللازمة لشغل هذا المنصب.4. أن يكون مستقلا غير متحزب ولم يسبق له أن عمل في أي من الأحزاب السياسية خلال العشر سنوات الأخيرة.5. أن يكون حسن السيرة والسلوك.6. أن لا يقل عمره عن 35 عاما.7. أن لا يكون محكوم عليه بجناية أو جريمة مخلة بالشرف.8. أن لا يكون مشمولاً بقانون هيئة المسائلة والعدالة.المادة(7)يتولى رئيس الإدارة الإنتخابية تقديم خطة مفصلة حول أي استحقاق لعملية انتخابات أو استفتاء تتضمن جميع مسارات هذه العملية من النواحي الإدارية والمالية والعملياتية واللوجستية والإعلامية إلى مجلس المفوضين خلال مدة لا تقل عن 60 يوما أو قبل أي موعد للانتخابات أو للاستفتاء ويلتزم رئيس الإدارة الإنتخابية بإجراء التعديلات الضرورية التي يقرها مجلس المفوضين بعد مناقشة الخطة في غضون 15 يوما من تاريخ إقرارها.المادة(8)يتولى رئيس الإدارة الإنتخابية الإشراف على عمل الدوائر والأقسام المختلفة للإدارة الإنتخابية وضمان التنسيق فيما بينها وإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بموظفيها والتوقيع على أوامر الصرف والعقود ضمن صلاحياته المالية ويلتزم بتقديم ميزانية مالية تخمينية إلى مجلس المفوضين قبل كل عملية انتخابية للمصادقة عليها وأخرى للحسابات الختامية إلى المجلس بعد نهاية العملية الإنتخابية.المادة (9)أولاً: يتم الترشيح للوظائف بمختلف درجاتها في الإدارة الإنتخابية ومجلس المفوضين عن طريق الإعلان العام في وسائل الإعلام وبشكل لا يسمح بمعرفة هوية المتقدم القومية والدينية والمذهبية مثل التقدم بالأحرف الأولى للاسم الرباعي للمتقدم أو بطريقة الرقم السري. (لضمان العدالة والشفافية في التقدم للوظيفة والنظر فقط لعنصر الكفاءة والخبرة مع مراعاة الشروط العامة الأخرى للوظيفة وشرط الانتساب للمحافظة).ثانياً: وفقاً للفقرة السابقة يقدم رئيس الإدارة الإنتخابية أسماء ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين لكل من منصب مدير عام دائرة في المكتب الوطني ومثلهم لمنصب مدير عام هيئة إقليمية ومثلهم لمنصب مدير مكتب محافظة إلى مجلس الوزراء للتصويت على اختيار احدهم بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت له رئيس مجلس الوزراء.المادة (10)أولاً: يتمتع رئيس الإدارة الإنتخابية بالصلاحيات المالية والإدارية والمرتب والامتيازات المالية والوظيفية التي يتمتع بها الوزير، ويجوز له توقيع العقود وأوامر الصرف ضمن هذه الصلاحيات على أن يتكفل بإجراء كافة المعاملات المالية وفق الإجراءات الأصولية والأنظمة المعمول بها وان تحال أوامر الصرف والعقود التي تتجاوز صلاحيته إلى مجلس الوزراء لإقرارها أو لتخويله التصرف بشأنها.ثانياً: يتمتع نائب رئيس الإدارة الإنتخابية بالصلاحيات المالية والإدارية والمرتب والامتيازات المالية والوظيفية التي يتمتع بها وكيل الوزارة.المادة(11)يتولى رئيس الإدارة الإنتخابية أو نائبه مسؤولياته ويقال أو ينقل أو يحال على التقاعد في حالة ثبوت عدم نزاهته أو تورطه بفساد مالي أو إداري أو ثبوت انحيازه أو تقصيره بموجب تحقيق قانوني ورسمي يجري بقرار من خمسة أعضاء في مجلس المفوضين خلال ولايته أو من قبل رئاسة مجلس الوزراء بعد انتهاء ولاية المجلس الرقابية، ويجوز لمجلس المفوضين تقديم توصية إلى مجلس الوزراء الذي يمكنه بعد التثبت والتحقق سحب الثقة عنه بموافقة أغلبية أعضائه، وعندها يتم تعيين بديل له وفق نفس الآلية المذكورة في المادة ( 5) من هذا القانون.المادة (12)تطبق نفس آلية تعيين رئيس الإدارة الإنتخابية أو نائبه المذكورة في المادة (5) في حالة شغور المنصب بسبب وفاة أو العجز أو الاستقالة أو الإقالة ويتولى نائب رئيس الإدارة الإنتخابية مسؤولياته لحين تعيين رئيس جديد في مدة لا تزيد عن شهرين.المادة (13)يلتزم رئيس الإدارة الإنتخابية ونائبه بالتفرغ التام لمهامه الوظيفية ويجوز لرئيس الإدارة الإنتخابية تخويل جزء من صلاحياته إلى نائبه أو للمدراء العامّين في الإدارة الإنتخابية.الفصل الثالث: مجلس المفوضينالمادة (14)مجلس المفوضين هو الجهة المسؤولة عن المصادقة على الأنظمة والتعليمات والإجراءات الخاصة بالعمليات الإنتخابية المختلفة ومتابعة تنفيذها، ويشمل ذلك:أولاً: إجراءات تسجيل الناخبين وسجل الناخبين.ثانياً: إجراءات تسجيل الكيانات السياسية وقوائم المرشحين لغرض المشاركة في الإنتخابات.ثالثاً: الخطط الخاصة بالعمليات الإنتخابية والاستفتاءات وقبل 60 يوما على الأقل من موعد إجرائها.رابعاً: الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الشكاوى والطعون.خامساً: الميزانية الخاصة بالعمليات الإنتخابية والاستفتاءات وقبل 60 يوما على الأقل من موعد إجرائها.سادساً: إجراءات عد وفرز الأصوات وتوزيع المقاعد.سابعاً: الأنظمة والإجراءات الخاصة بالحملات الإعلامية والدعائية للكيانات السياسية وتمويل هذه الكيانات وحملاتها.ثامناً: الأنظمة والإجراءات المعتمدة لحالات التصويت الخاص.المادة (15)يتولى مجلس المفوضين النظر بالشكاوى والطعون المتعلقة بسير العملية الإنتخابية والتي تقدم إلى المجلس ضمن فترة قانونية يتم الإعلان عنها مسبقا.المادة (16)يصادق المجلس على النتائج النهائية لكافة العمليات الإنتخابية والاستفتاءات باستثناء انتخابات مجلس النواب حيث يصادق أعضاء المجلس على نتائجها النهائية ويقوم رئيس الإدارة الإنتخابية برفعها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.المادة (17)يتولى مجلس المفوضين مراقبة أعمال الإدارة الإنتخابية والتأكد من إنها تسير وفق الأنظمة والقواعد والإجراءات المصادق عليها، كما يقوم المجلس بالمصادقة على الملاك الوظيفي للمفوضية أو الموافقة على تعديله.المادة (18)يتألف مجلس المفوضين من (7) أعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة والمعروفين بحسن السيرة والحكمة والتبصّر على أن يكون اثنان منهم على الأقل من خريجي كليات القانون أو العلوم السياسية، ويجري اختيار الأعضاء االسبعة قبل ما لا يقل عن 90 يوماً من موعد إجراء الإنتخابات أو الاستفتاء وحسب نفس الطريقة المحددة في المادة (5) من هذا القانون على ان يتم التصويت على سبعة مرشحين من بين أفضل 28 مرشحاً ممن حصلوا على أعلى النقاط ويقدم رئيس اللجنة أسمائهم لرئيس الجمهورية لإصدار أمر تكليفهم بمهمة الرقابة على الإدارة الإنتخابية خلال فترة الإنتخابات على أن تنتهي مهام التكليف بعد شهر من تاريخ المصادقة على نتائج الإنتخابات أو الاستفتاء لقاء مكافئة مالية يحددها رئيس الجمهورية خلال فترة عملهم لا تتعارض مع استمرار ما يتقاضوه من وظائفهم قبل التكليف في حال تنسّبوا للتكليف من دوائر حكومية.المادة (19)يجب أن تتوافر في عضو مجلس المفوضين المؤقت نفس الشروط المذكورة في المادة (6) من هذا القانون على أن تكون لديه خبرة وممارسة في اختصاصه لا تقل عن 15 سنة.المادة (20)يتخذ المجلس قراراته بالتوافق وان تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التصويت حيث تتم الموافقة على المشاريع والمقترحات والتوصيات بأصوات أغلبية الأعضاء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.المادة (21)تكون رئاسة جلسات المجلس شهرية يتناوب عليها جميع الأعضاء خلال الفترة الإنتخابية وحسب الأكبر سناً، ويترأس جلسة المجلس في حال غياب رئيسه العضو التالي الأكبر سناً، وتكون واجبات رئيس المجلس إدارة الاجتماعات وإعداد جداول الاجتماعات وإعلام الأعضاء بالمخاطبات والمذكرات الواردة إلى المجلس.المادة (22)يبدأ المجلس عقد اجتماعاته الاعتيادية إسبوعياً مع بدء فترة التكليف بصدور الأمر الرئاسي ولحين مرور شهر على المصادقة على النتائج النهائية، ويمكن عقد اجتماع استثنائي بطلب من ثلاثة أعضاء أو من رئيس المجلس أو رئيس الإدارة الإنتخابية.المادة (23)يلتزم أعضاء مجلس المفوضين بالتفرغ التام للعمل في المجلس خلال فترة التكليف والعودة لوظائفهم وأعمالهم الاعتيادية بعد انتهاء عملية التكليف.المادة (24)يتم عزل عضو مجلس المفوضين أو إقالته في حالة ثبوت عدم نزاهته أو تقصيره أو إخلاله بالقوانين وبواجبات عمله وبموجب قرار يتخذه المجلس بأصوات أغلبية أعضائه ومعزز بتأييد من رئيس الإدارة الإنتخابية، على أن يتم إبلاغ رئاسة الجمهورية ودائرته إذا كان موظفاً خطيا بهذا القرار مع بيان أسبابه.المادة (25)في حالة شغور احد المقاعد في مجلس المفوضين لأي سبب من الأسباب القانونية، يتم انتخاب عضو جديد من باقي قائمة المرشحين المذكورين في المادة (16) من هذا القانون.المادة (26)يقدّم رئيس الإدارة الإنتخابية النتائج النهائية غير المصدقة لأي عملية انتخابية أو استفتاء للمجلس خلال 48 ساعة من موعد إغلاق مراكز الاقتراع ويتم الإعلان عنها بنفس الوقت مع تحديد فترة زمنية للشكاوى والطعون بالنتائج أمام مجلس المفوضين أو أمام الهيئة الإنتخابية القضائية التي تتحول إليها صلاحية البت بالطعون وتكون قراراتها نهائية، وبعد أن تنتهي الهيئة من النظر بالطعون وتبلغ المفوضية بقراراتها يقوم مجلس المفوضين بالمصادقة على النتائج باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي يصادق أعضاء المجلس على نتائجها النهائية ويقوم رئيس الإدارة الإنتخابية برفعها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.المادة (27)يتمتع مجلس المفوضين بصلاحية حصرية لحل المنازعات التي تنشأ عن الإعداد للانتخابات الوطنية والإقليمية والمحلية، ويجوز أن يفوّض صلاحيته للإدارة الإنتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها في محطات ومراكز الاقتراع مع جواز الطعن بقرارات رئيس الإدارة الإنتخابية أمام المجلس، ولا يجوز استئناف قرارات المجلس النهائية إلا أمام الهيئة الإنتخابية القضائية، كما لا يسمح بالاستئناف إلا لقرارات المجلس النهائية.المادة (28)يجب أن يتم استئناف قرارات المجلس في غضون يومين من تاريخ نشر القرار ويقدم هذا الاستئناف إلى الهيئة الإنتخابية القضائية مباشرة أو إلى المكتب الوطني للمفوضية أو أي مكتب محافظة انتخابي للمفوضية لرفعها إلى تلك الهيئة، ولا يجوز رفض استئناف أي قرار إلا إذا قررت الهيئة الإنتخابية القضائية انه كان اعتباطيا وينطوي على شطط ويتجاوز الولاية القضائية وصدر بسوء نية، وللهيئة الإنتخابية القضائية أن تقرر ما إذا كان الطعن مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية في غضون يومين من تاريخ تسلمها له، وبعد ان تنظر الهيئة الإنتخابية القضائية في الطعون تبلغ قراراتها إلى مجلس المفوضين في غضون 15 يوما كحد أقصى من تاريخ تبلغها بالطعن.المادة (29)لمجلس المفوضين حصرا وبناءً على قناعته أو بناءً على تقرير مُبرّر من رئيس الإدارة الإنتخابية أو استناداً لقرار من الهيئة الإنتخابية القضائية اتخاذ قرار إعادة الإنتخابات أو الاستفتاء بشكل كلي أو جزئي بناءا على حدوث أوضاع طارئة أو استناداً على الشكاوى التي يتلقاها أو تأكده من حصول تلاعب أو خلل في نزاهة وسير العملية الإنتخابية، كما يجوز للمجلس بناءا على تقرير من رئيس الإدارة الإنتخابية وبعد التثبت من وجود مبررات مقبولة التوصية إلى الجهة التي تحدد موعد الإنتخابات بتأجيل الإنتخابات أو الاستفتاء بشكل كلي أو جزئي.المادة (30)يحق لمجلس المفوضين أو رئيس الإدارة الإنتخابية إحالة أي قضية جنائية إلى السلطات المختصة إذا وجد دليل على سوء تصرف جنائي يتعلق بنزاهة العملية الإنتخابية.المادة (31)يخصص لمجلس المفوضين كادر لتقديم الخدمات الخاصة بحفظ السجلات وخدمات السكرتارية ومسؤوليات أخرى تتعلق بأعمال المجلس.الفصل الرابع: الإدارة الإنتخابيةالمادة (32)الإدارة الإنتخابية هي الجهة التنفيذية التي تتولى وضع الأنظمة والإجراءات والقرارات الصادرة عن مجلس المفوضين في موضع التنفيذ، وإدارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والإجرائي للمفوضية، ويتولى رئيس الإدارة الإنتخابية رئاستها وتمثيلها وتنظيم أعمالها والإشراف المباشر على كافة نشاطاتها.المادة (33)تتألف الإدارة الإنتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الإقليمية ومكاتب المحافظات والمراكز الفرعية ويمكنها أن تتوسع في إقامة مراكز فرعية إضافية عند الحاجة.المادة (34)يتألف المكتب الوطني من عدة دوائر يتولى رئيس الإدارة الإنتخابية ترشيح مدرائها آخذا بالاعتبار تمتعهم بالخبرة والكفاءة والنزاهة والاستقلالية على أن تتم المصادقة على تعيينهم حسب المادة (9) من هذا القانون، وتشمل هذه الدوائر:أولاً: دائرة العمليات ومهمتها إدارة النشاطات العملياتية والإجرائية واللوجستية الخاصة بفتح مراكز الاقتراع ومراكز التسجيل وتوزيعها وتعيين كوادرها وتنظيم عمليات فرز الأصوات وإدخال البيانات الخاصة بها وإعداد الخطط والمقترحات ذات الصلة.ثانياً: دائرة الاتصال الجماهيري والكيانات السياسية وتتولى شؤون العلاقات العامة والتثقيف الإنتخابي وتنفيذ إجراءات تسجيل الكيانات السياسية والمرشحين للانتخابات واعتماد المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية.ثالثاً: دائرة الإدارة ومهمتها تنظيم الأعمال الإدارية المتعلقة بالموارد البشرية ومسك السجلات والمخازن والتجهيز والنقل والصيانة والخدمات القانونية والخدمات الأخرى ذات الصلة.رابعاً: الدائرة المالية وتتولى تنظيم عمليات الصرف المالي وكافة المعاملات المالية وفق القواعد المعمول بها في دوائر ومؤسسات الدولة العراقية.خامساً: دائرة بناء القدرات وتتولى الإشراف على تطوير إمكانيات العاملين في المفوضية وتنمية قدراتهم في الجوانب المتعلقة بالعملية الإنتخابية والجوانب المهنية، وتنسق خططها وبرامجها مع إدارة المعهد الإنتخابي التابع لتلك الدائرة.سادساً: دائرة الرقابة والتدقيق التي تراجع كافة الإجراءات الإدارية والمالية للمفوضية وتتأكد من توافقها مع القوانين والقواعد المرعية وتتولى التحقيق في الحالات التي تنطوي على تجاوز مفترض لهذه القوانين والقواعد ويرفع توصياته إلى رئيس الإدارة الإنتخابية الذي يحرص على تزويد هذه الدائرة بكل الأدوات التي تساعد في نجاح أعمالها.سابعاً: دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية وتتولى المهام والمسؤوليات التي حددها قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015.الفصل الخامس: أحكام عامة وختاميةالمادة (35)تتألف الهيئة الإنتخابية القضائية من ثلاثة قضاة يعينهم مجلس القضاء الأعلى وهم ليسوا أعضاء في المفوضية ولا يشترط أن يقتصر عملهم على العمل في الهيئة إلا إن أي عمل يتعلق بالهيئة يجب أن تكون له الأولوية على جميع المسائل الأخرى.المادة (36)تتولى الهيئة الإقليمية للانتخابات في كردستان مهام إدارة وتنظيم الإنتخابات الإقليمية والمحلية في إقليم كردستان تحت إشراف المكتب الوطني العام الذي يحرص على تزويد الهيئة بالموارد والأدوات اللازمة لنجاح أعمالها ومراقبة أدائها وتوجيهها، ويمكن إنشاء مكاتب إقليمية في المستقبل تعمل وفق نفس السياقات في حالة ثبوت الحاجة إليها.المادة (37)تشكل لجان استشارية على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي تتألف من ممثلين للأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب وفي المجالس الإقليمية والمحلية وبموجب نظام يصدره مجلس المفوضين في مدة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ تشكيله، ويحق لهذه اللجان الاتصال بالمفوضية وأجهزتها المختلفة وإبداء الرأي الاستشاري عند طلب رئيس الإدارة الإنتخابية أو مجلس المفوضين منها ذلك أو تقديم المقترحات بشأن أنظمة وإجراءات المفوضية المتعلقة بالعمليات الإنتخابية حصراً ولا تتمتع هذه اللجان بأي صلاحيات تنفيذية ولا تشكل جزءا من هيكلية المفوضية ولا تعد المفوضية مسؤولة أمامها أو ملزمة باعتماد آرائها أو مقترحاتها، وتنحصر ادوار هذه اللجان بحسب تمثيلها الوطني أو الإقليمي أو المحلي.المادة (38)على رئيس الإدارة الإنتخابية وأعضاء مجلس المفوضين أن يؤدوا اليمين أمام رئيس المحكمة الاتحادية العليا متعهدين بأداء واجبات الوظيفة على نحو يتسم بالاستقلالية والحيادية والمهنية وعدم التحيز.المادة (39)يعتبر مجلس المفوضين الحالي منحلا بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ ومباشرة رئيس الإدارة الإنتخابية المعين بموجبه.المادة (40)لمجلس المفوضين بعد التوصية من رئيس الإدارة الإنتخابية الموافقة على تمديد بعثة الأمم المتحدة والسماح بعضوية ممثل الأمم المتحدة في مجلس المفوضين كعضو استشاري ليس له حق التصويت.المادة (41)تتم كافة عمليات تعيين الموظفين عن طريق الإعلان العام في الصحف ووسائل الإعلام بالشكل الذي لا يمكن الإستدلال به على شخصية المتقدم للوظيفة مثل تقديم الطلب بالأحرف الأولى للاسم الرباعي للمتقدم أو عن طريق الأرقام السرية لإتاحة الفرصة للجميع بالتعيين دون النظر إلى خلفياتهم أو قومياتهم أو دياناتهم بل على أساس الكفاءة والاستقلال السياسي.المادة (42)يلغى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 اعتبارا من تاريخ المصادقة على هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.المادة (43)على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.الأسباب الموجبةمن أجل ضمان أجراء العمليات الإنتخابية والاستفتاء بشكل حيادي ومستقل عن التأثيرات السياسية والحزبية ووفق معايير المهنية والكفاءة والنزاهة، شُرّع هذا القانون.* الرئيس الأسبق لإدارة الإنتخابات في العراق-بغداد 4 آذار 2017
** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات/2009-Ⓒ2017هـ/7712421188+964http://ademrights.orgademrights@gmail.com