مقالات

الحماية الدولية لحرية ممارسة الشعائر الحسينية

توفير الحماية للحقوق والحريات الفردية لبني الإنسان لاشك انه يستند إلى تطلع الإنسان بشكل دائم إلى أن يحيا حياة سعيدة تتميز باحترام وحماية كرامته وآدميته، وفي إنكار هذه الحقوق والحريات من المخاطر ما لا يحمد عقباه فهو يجعل من الإنسان محطماً من الداخل ويكون سبباً لشيوع الاضطراب الاجتماعي والسياسي، ويكون دافعاً أساسياً للعنف والصراع على الصعيدين الداخلي والدولي، لهذا السبب حرصت الشريعة الإسلامية السمحاء على أن تضع الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع المسلم وتؤكد ضرورة التمسك بها والاعتراف بها حتى لغير المسلمين واصدق مثال على ذلك وثيقة المدينة التي وضعها النبي الأكرم (ص).

على الصعيد الدولي يعكس ميثاق الأمم المتحدة الموقع في(26/حزيران/1945) بشكل جليّ أهمية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وان العمل على تعزيزها وصيانتها غاية العمل الدولي المشترك، وهو ما ورد في ديباجة الميثاق ومواده المختلفة، فقد تم التأكيد على حماية الأجيال القادمة من عذابات الحرب يمثل أهمية لا يمكن إنكارها وترسيخ الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وكرامة وقيمة النفس البشرية والحقوق المتساوية للرجال والنساء.وتعد الحرية في اعتناق الدين والعقيدة من أهم الحريات التي يحتاجها الفرد وان يتم الاعتراف له بها لاتصالها بالجوانب الروحية وإشباعها يمثل أهمية لكل الأفراد، بل تعد الحرية الدينية تأكيداً لكيان الفرد وتجسيداً لإرادته الذاتية تجاه المجتمع الذي يعيش فيه، فلكل إنسان الحق في اعتناق دين أو مذهب معين وان يتبع تعاليمه دون تدخل أو قسر وإكراه من أي سلطة أو شخص لتجنب الانتقاص من هذا الاعتقاد أو تلك العقيدة، بل من حق الإنسان ان يمارس تلك الحقوق في صورة عبادات وشعائر وطقوس معينة، وله كامل الحرية في اختيار الزمان والمكان المناسبين لأدائها منفرداً أو بصورة جماعات، والحرية الدينية تعني حرية الإنسان وقدرته على الإتيان بأعمال معينة لها طابع ديني وعقائدي بشرط أن لا تؤدي إلى الإضرار بالآخرين أو الاعتداء على حقوقهم وحرياتهم، والشريعة الإسلامية السمحاء تعد من بواكير الشرائع التي اعترفت بحرية العقيدة بقوله تعالى " لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ"البقرة256. كما على السلطة الحاكمة في المجتمع أن تفتح الباب واسعاً أمام الأفراد ليعبروا عن ذاتهم في ما يعتقدون وبما يفكرون، وستكون العلاقة بين الفرد والسلطة تبادلية حيث يسعى الأول إلى أن يرسخ الاعتراف له بالحقوق والحريات الدينية وكفالة ممارستها أما السلطة العامة فهي تهدف إلى ترسيخ النظام العام في المجتمع ومن واجباتها تنظيم الحريات الفردية دينية أو غيرها لضمان ان تتم ممارسة جميع الحقوق والحريات في إطار قانوني منظم ولا يتم مضايقة الآخرين، والثابت ان السلطة العامة سواء كانت تشريعية أو تنفيذية تتكون من مجموعة من الأفراد وهم بدورهم يعتنقون أدياناً ومذاهب معينة وهذا الأمر سينعكس بشكل اكيد على تصرفاتهم وما يصدر عنهم من قوانين وقرارات إيجاباً أو سلباً، الأمر الذي يفضي إلى مساحة من التصادم أو التوافق بين الفرد والسلطة، لهذا أسهب رجال الفقه القانوني في إيجاد ضمانات قانونية (دستورية أو تشريعية) وقضائية تكفل للإفراد الاعتراف لهم بالحقوق والحريات الفردية لاسيما الدينية منها وعلاوة على ذلك تضمن ممارستها والتمتع بها وعمل الموازنة بين الحرية الفردية ومتطلباتها والنظام العام ومقتضياته، لهذا السبب سندرس موضوع ضمانات حماية حرية ممارسة الشعائر الحسينية وفق الآتي:أولاً/الضمانات العامة لحماية الحرية في ممارسة الشعائر الحسينية1- مبدأ المساواة:- فهو الأساس في الاعتراف لكل بني البشر بالحقوق والحريات وقد حرصت إعلانات حقوق الإنسان الدولية والدساتير الوطنية على التأكيد بشكل كبير على تبني مبدأ المساواة (كالمادة 14 من دستور جمهورية العراق لعام 2005) والمادة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فلابد من تحقيق المساواة بين الجميع بلا استثناء أو تمييز في التمتع بالحقوق وممارسة الحريات دون تمييز لسبب اثني أو ديني أو لغوي.2- سيادة القانون وتحقيق مقتضيات النظام العام والآداب العامة:- حيث يصدر القانون عن البرلمان المنتخب من قبل الشعب وبما إن الأخير هو مالك السلطة الحقيقي والشرعي وهو من اختار من يمثله بالمجلس النيابي فيكون القانون ذا قوة ملزمة للجميع وواجب الاحترام كونه وسيلة وأداة لتنظيم حياة المجتمع اليومية وضمان تحقيق المصالح العامة والخاصة، وممارسة الشعائر الحسينية والأمور العقائدية عموماً ينبغي أن تنظم ممارستها بقانون يكفل الحرية والمساواة وعدم التعارض مع النظام العام والآداب العامة لإتاحة الفرصة أمام السلطة التنفيذية والقضائية من خلال الضبط الإداري والقضائي لتحقيق مصاديق هذه الحرية على الواقع.3- كفالة حق التقاضي:- تكفل الدساتير وإعلانات حقوق الإنسان الدولية جميعاً حق التقاضي بل هو حق أساسي ينبغي احترامه ويعده البعض حقاً طبيعياً قبل أن توجد التشريعات الوطنية والدولية، ويعد من أهم الوسائل الفاعلة لضمان حرية ممارسة الشعائر الحسينية والدينية والعقائدية وكل من يحرم تعسفاً من ذلك له الحق الكامل باللجوء إلى المحاكم الوطنية أو الدولية طالباً حماية حرياته الفردية وحقوقه الطبيعية.4- الأسلوب المتبع في إقرار الحقوق والحريات:- فقد حرصت الدول الديمقراطية على كفالة حقوق وحريات شعوبها منذ مئات السنين ودأبت طوال قرون على ترسيخها عبّر التطبيقات اليومية على الصعد كافة، كإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 1789 النافذ لغاية الآن وإعلان فيلادليفيا 1776 الخاص بحقوق المواطنين الأمريكيين وهو ما أكده الدستور الاتحادي الأمريكي 1787 عبر تعديلاته المتلاحقة، لهذا النص على حرية أداء الشعائر الحسينية في دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المادة (43/ أولا:- إتباع كل دين أو مذهب أحرار في:أ‌- (ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية) هو خطوة على الطريق الصحيح ويؤكد هذه الحرية ما ورد في المادة (10/ العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها).ثانياً// الضمانات التي تحمل طابعاً دولياً الضامنة لحرية لممارسة الشعائر الحسينية1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:- وهو يعد البيان الأول من نوعه على المستوى الدولي والذي تناول حقوق جميع بني البشر في العالم، وعدها حقوقاً أساسية غير قابلة للتصرف أو الانتهاء وصدر بقرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمه (217 /أ - الدورة 3 في 10/كانون الأول 1948) ومما ورد فيه (18// لكل شخص حق حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، حريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسات والتعليم، بمفرده أو مع جماعة أمام الملأ أو على حدة)، وأصبحت أحكام هذا الإعلان مثالاً يحتذى به واقتبست أحكامه في العديد من الدساتير الوطنية وجرى تأكيدها فيما بعد بالعهدين الدوليين عام1966.2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولقد اعتمد وعرض للتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة (2200/أ الدورة 21 في 16/كانون الأول/1966 وبدء نفاذه في 23/آذار/1976):- وهو معاهدة دولية ملزمة للدول الأطراف فيها بالامتثال لإحكامه واحترام الحقوق الواردة فيه وعلى الدول اتخاذ الخطوات التي تكفل ذلك، ويتمتع بالحقوق الواردة بالعهد جميع مواطني الدولة والأشخاص الخاضعين لولايتها التشريعية ان وافقت على هذه المعاهدة وانضمت إليها دونما تمييز لأي سبب عرقي أو ديني وقد ورد في المادة (18) ((1- لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين معين، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسات والتعليم بمفرده أو مع جماعة، أمام الملأ أو على حدة.2-لا يجوز تعريض احد لإكراه من شأنه ان يخل بحريته في أن يدين بدين معين أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.3-لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده ألا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة والنظام العام والصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية)).وما ورد بالمادة (27) لا يجوز في الدول التي يوجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية ان يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره واستخدام لغتهم بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.3- إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري /اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (1904 في دورة18 في 20/11/1963) المادة (2- يحظر على أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد جراء أي تمييز كان في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في معاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، ويحضر على أي دولة ان تقوم عن طريق التدابير الضبطية أو غيرها بتشجيع أو تجنيد أو تأييد أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني يصدر عن أية جماعة أو أية مؤسسة أو أي فرد).4- إعلان بشأن العنصرية والتحيز العنصري اعتمده وأصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة في دورته العشرين 27/11/1978(المادة 2/أ- كل نظرية تنطوي على الزعم بان هذه الجماعة أو تلك من الجماعات العنصرية أو الاثنية هي بطبيعتها ارفع أو أدنى شانها من غيرها موحية بان ذلك يمنح جماعات معينة حق التسلط والقضاء على من تفترضهم أدنى منزلة أو تؤسس أحكاماً قيمية على أي تغاير عنصري هي نظرية لا أساس لها من العلم ومناقضة للمبادئ الأولية والأخلاقية للإنسانية).5- إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد (اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم(31/5/تشرين الثاني /1981 المادة 1/أ- لكل إنسان في حرية التفكير والوجدان والدين ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو أي معتقد يختاره وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر وممارسة التعليم سواء بمفرده أو مع جماعة جهراً أو سراً والمادة 3- يمثل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية وإنكار لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويجب ان يشجب بوصفه إنهاءً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الواردة في العهدين الدوليين). 6- إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية إلى أقليات دينية ولغوية اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (47/135في 18كانون الاول1992المادة 4/أ- على الدول ان تتخذ حيثما دعت الحال تدابير تضمن ان يتسنى للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة ممارسة تامة وفعالة دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون).ثالثاً/الضمانات ذات الطابع القضائي الدولي التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الحسينيةفبالرجوع إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت بمقتضى معاهدة روما1998 والتي تتكون من (12) قاضياً يتم اختيارهم من أفضل عناصر القضاة في بلدانهم يمارسون أعمالهم باستقلال وحيادية ويتمتعون بحصانات رؤساء البعثات الدبلوماسية واختصاص المحكمة يتحدد بثلاث جرائم هي ((جرائم الحرب والعدوان/جرائم ضد الإنسانية/جرائم الإبادة الجماعية)) وقد ورد بالمادة (7) ((لغرض هذا النظام الأساسي يشكل أي فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية..ح- اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية..))وورد بالمادة (6) ((لغرض هذا النظام الأساسي تعني الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كلياً أو جزئياً:أ‌- قتل أفراد الجماعة. ب‌- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة..)).من العرض السابق نصل إلى تساؤل متى يمكن للمجتمع الشيعي اللجوء إلى المجتمع الدولي وتقديم طلب الحماية ؟ الجواب هنالك أربع حالات هي الآتية:-أولاً// يكفل البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لكل فرد حق تقديم شكوى ان كانت الحكومة المشتكى منها صادقت كدولة على العهد والبروتوكول الاختياري فتقدم الشكوى إلى اللجنة الدولية لحقوق الإنسان وتنظر اللجنة بجلسة سرية في الشكوى.ثانياً// تنص اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على ان لأي فرد أو جماعة من الأفراد التقدم بشكوى ما إلى اللجنة المختصة للقضاء على التمييز تتضمن وقوع انتهاك لحقوقهم التي كفلتها الاتفاقية شريطة ان تكون الدولة المشتكى منها طرفاً في الاتفاقية.ثالثاً//تتضمن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاانسانية أو المهينة إمكانية تقديم شكوى للجنة مناهضة التعذيب بشرط ان تكون الدولة قد صادقت أيضاً على الاتفاقية رابعاً// إقامة الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مكتب المدعي العام المختص بتلقي البلاغات والمعلومات الخاصة بالجرائم التي تختص بها المحكمة ومباشرة التحقيق فوراً وهو يقوم بذلك وفق المادة (15) من النظام الأساس في ثلاث حالات هي:1- إذا طلبت ذلك دولة طرف في النظام الأساسي لمعاهدة روما1998.2- أو ان يقوم المدعي العام بالبدء بالإجراءات التمهيدية للتحقيق بناءً على طلب من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.3- أن يقوم المدعي العام بالبدء بإجراءات التحقيق من تلقاء نفسه بناءً على معلومات ترد إليه مباشرة من المجني عليهم فيقوم بجمع المعلومات وتحليلها وفي الحالات الثلاث يقوم بالإجراءات من تلقاء نفسه ويحلل المعلومات وان استنتج ان هنالك أساساً معقولاً للتحقيق الموسع يقدم طلباً للدائرة التمهيدية للإذن له بذلك ورفضها منح الإذن لا يمنع المدعي العام من التقدم بطلب أخر استناداً إلى وقائع وأدلة جديدة.التوصيات 1- تشكيل فرق من المختصين لدراسة الجرائم المرتكبة ضد حرية الشعائر الحسينية في دول العالم الإسلامي وغيرها وتصنيفها وإعداد دراسات قانونية متكاملة عنها بغية رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية لاسيما المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنظام روما الأساس بكونها جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وتشكيل فريق من المحامين لإقناع المدعي العام بضرورة البدء بتحقيق عاجل وموسع بالانتهاكات التي تعرض لها أتباع أهل البيت عليهم السلام في مختلف أصقاع العالم، ورفد المدعي العام بإحصائيات دقيقة عن الأعمال الإرهابية التي استهدفت المواكب والشعائر الحسينية. 2- التأكيد على دور مجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وكذلك الجمعية العمومية للأمم المتحدة في إشاعة احترام الحقوق والحريات الدينية وممارسة الشعائر الخاصة بإتباع كل ديانة أو مذهب ومنها الشعائر الحسينية والدعوة لعقد مؤتمر دولي حول الموضوع ترسيخاً لمبدأ المساواة في هذا الإطار وتسهيل إزالة العوائق أمام تمتع جميع أتباع أهل البيت عليهم السلام في العالم اجمع دون تمييز بحرية إظهار معتقداتهم وممارستها بصورة إعمال عبادية أو طقوس وشعائر بشكل جماعي أو انفرادي في الأماكن العامة أو الخاصة سراً أو جهراً.3- تبني مشروع قرار دولي من خلال مجلس الأمن يحرم الاعتداء على حرية ممارسة الشعائر الحسينية ويعدها سببا في تهديد الأمن والسلم الدوليين وسببا لفرض عقوبات تحت الفصل السابع على الدول والجماعات الراعية والداعمة للفكر الإرهابي المتطرف المعادي لممارسة الشعائر الحسينية، وعد فعل الاعتداء أن ارتكب من قبل سلطة رسمية أو بتحريض منها أو مساعدة من أي نوع ولو كانت بصورة إيواء شيوخ الضلالة ممن يفتون بجواز العدوان على أتباع أهل البيت عليهم السلام جرائم ضد الإنسانية تستوجب تقديم مرتكبيها سواء فاعلين أصليين أو شركاء إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لمعاهدة روما.4- تفعيل دور المنظمات الدولية الإقليمية في تأكيد الحماية الدولية لممارسة الشعائر الحسينية وتبني العراق مشروع معاهدة عربية في إطار جامعة الدول العربية وإعلان حقوق المواطن في البلاد العربية لعام 1977 يكفل حماية ممارسة الشعائر الحسينية.5- التأكيد على ضرورة تأصيل الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية لحماية ممارسة الشعائر الحسينية في الدستور العراقي والقوانين العراقية والعمل على إشاعة ثقافة سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات الفردية في جميع الأحوال، وتأطير ممارسة الحريات بقوانين ملزمة لتجنب الفوضى والاضطراب وتعطيل الحياة العامة.* الورقة المقدمة للحلقة النقاشية التي اجراها مركز آدم تحت عنوان (الحماية الدولية للشعائر الحسينية

 

اشترك معنا على التلجرام لاخر التحديثات
https://www.telegram.me/
التعليقات